ابن أبي شيبة الكوفي
550
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم قال : سألت عطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهدا عن امرأة كان لها عبد ، فأرادت أن تعتقه على أن يتزوجها ، فقال عطاء وعبد الله بن عبيد : تعتقه ولا تشارطه ، قال مجاهد : في هذا عقوبة من الله ومن السلطان ، تفارقه ويقام عليها الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين ! إني امرأة كما ترى ، وغيري من النساء أجمل مني ، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته ، فأردت أن أتزوجه ، فدعا بالغلام فضربها ضربا مبرحا ، وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة . ( 119 ) في الرجل يقول للرجل : يا ابن الزانية ، ما حده ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : إذا قال : يا ابن الزانيين ، قال يجلد حدين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن حسين عن مكحول في رجل قال : لرجل ! يا زان ، يا ابن الزانية ، قال : يضرب حدين . ( 120 ) في الزاني كم مرة يرد وما يصنع به بعد إقراره ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن المجالد عن الشعبي عن جابر قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنه قد زنى ، فقال : ( أما لهذا أحد ) ؟ فرده ثم جاء ثلاث مرار ، فقال : ( ما لهذا أحد ) ، فرده ، فلما كانت الرابعة قال : ( ارجموه ) . فرماه ورميناه ، وفر واتبعناه ، قال عامر : فقال لي جابر : فها قتلناه .
--> ( 119 / 1 ) لأنه قذف شخصين . ( 120 / 1 ) فها قتلناه : هكذا في الأصل . والأرجح أنها فهاهنا قتلناه .